الشيخ صادق الطهوري

70

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

ثم إنه يشكل الامر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه : أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر . ( 27 ) وأشكل من ذلك : ما لو علم كون الشئ غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العام ، ( 28 ) مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص ، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر ، لاحتمال كون ذلك الشئ من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف بحيث يتحرز عن الغرر بمشاهدته وقد بلغ عند قوم في العزة إلى حيث لا يتسامح فيها فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العد .